الشيخ المفلح الصميري البحراني

51

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

السّلام « في الفأرة والسنّور والدجاجة والطير والكلب ؟ قال : فإن لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلاء ، فإن تغير الماء فحدّه حتى يذهب الريح » « 39 » . والثاني : قول علي بن بابويه ، قال : ينزح أجمع ، فإن تعذر تراوح عليه أربعة رجال يوما ، واختاره ابنه محمد بن بابويه ، وفصّل ابن إدريس فقال : إن كانت النجاسة منصوصة المقدر نزح ، فإن زال التغير ، وإلا نزح حتى يزول ، وإن لم تكن منصوصة المقدر نزح أجمع ، فإن تعذر تراوح عليها أربعة يوما ، فان زال التغير في أثناء اليوم أكمل النزح تمام اليوم « 40 » واجبا . قال العلامة : وتفصيل ابن إدريس حسن على مذهبه ، لكنه لا دليل قويا عليه . تنبيه : اختلف عبارة الأصحاب في تحديد اليوم ، وأحسنها ما قاله المصنف في المعتبر ، وهو من طلوع الفجر إلى مغيب « 41 » الشمس ، ولا يجزي الليل ، ولا الملفق منه ومن النهار . وهل يجزي النساء في النزح ؟ استقرب الشهيد عدم الاجزاء ، ونقل أبو العباس عن المصنف الاجزاء ان اعتبر القوم ، وعدمه إن اعتبر الرجال . وفيه نظر لقوله تعالى :

--> « 39 » - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 17 من أبواب الماء المطلق ، حديث 7 ، وفي المصدر : ( فخذ منه ) بدل ( فحده ) . « 40 » - في غير « ن » : أكمل باليوم واجبا . « 41 » - في « ن » وهامش « ي 1 » : غروب ، وفي « ر 2 » : مغرب .